السيد محمد حسن الترحيني العاملي

532

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق . ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( 1 ) : لا فسخ ، ولكن ( 2 ) ( ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ) فإذا كان المهر المسمى مائة ، ومهر مثلها بكرا مائة ، وثيّبا خمسون نقص منه ( 3 ) النصف ، ولو كان مهرها بكرا مأتين ، وثيّبا مائة نقص من

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 2 .